الشيخ المنتظري

81

الأحكام الشرعية

أيضا . وإذا لم يستطيع التصدق ، يستغفر . والأحوط استحبابا أن يعطي الكفارة في أي وقت استطاع . مسألة 469 : طلاق المرأة حال الحيض باطل ، بالنحو الذي سيأتي في كتاب الطلاق . مسألة 470 : إذا قالت المرأة أنا حائض ، أو أنا طاهرة ، ولم تكن متهمة ، يجب قبول قولها . مسألة 471 : إذا حاضت المرأة أثناء الصلاة ، تبطل صلاتها . مسألة 472 : إذا شكت المرأة أثناء الصلاة أنها حاضت أم لا ، فالأحوط ، أن تفحص إذا أمكنها . وإن لم يمكنها الفحص ، تكمل صلاتها وتقع صحيحة . ولكن إذا عرفت بعد الصلاة أنها حاضت في أثنائها ، تكون صلاتها باطلة . مسألة 473 : يجب على المرأة بعد أن تطهر من دم الحيض أن تغتسل للصلاة والعبادات الأخرى التي يجب أن تؤدي بوضوء أو غسل أو تيمم . وكيفية غسل الحيض كغسل الجنابة . والأحوط وجوبا أن تتوضأ أيضا للصلاة . والأحوط أن يكون قبل الغسل فإن تركته فبعده . مسألة 474 : إذا طهرت المرأة من الحيض ولو لم تغتسل ، يصح طلاقها ، ويجوز لزوجها أن يقاربها . ولكن الأحوط استحبابا عدم مقاربتها قبل الغسل . أما الأعمال الأخرى التي كانت حراما عليها حال الحيض ، مثل المكث في المساجد ومس كتابة القرآن ، فلا تحل لها ما لم تغتسل . مسألة 475 : إذا لم يكفها الماء للوضوء والغسل معا ، وكان يكفي لأحدهما فقط ، فالأحوط وجوبا أن تغتسل به وتتيمم بدل الوضوء . وإن كان يكفي للوضوء دون الغسل ، تتوضأ به وتتيمم بدل الغسل . وإن لم يكن يكفي لأي منهما ، فالأحوط وجوبا أن تتيمم مرتين ، مرة بدل الغسل ، ومرة بدل الوضوء . مسألة 476 : لا قضاء للصلوات اليومية التي لم تصلها المرأة حال الحيض . ولكن يجب أن تقضي ما فاتها من الصوم الواجب .